المادة 30
مادة 30: تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية عند الاقتضاء وعلى صاحب الورشة ان يضع تحت تصرف العمال الادوية والرباطات اللازمة على ان يعهد الى شخص مسؤول وذي خبرة امر اتخاذ الاجراءات والاسعافات الاولية الفورية.
مرسوم رقم 7380 تاريخ 22/05/1967 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم رقم 7380 تاريخ 22/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1967. الحالة: ملغى.
مادة 30: تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية عند الاقتضاء وعلى صاحب الورشة ان يضع تحت تصرف العمال الادوية والرباطات اللازمة على ان يعهد الى شخص مسؤول وذي خبرة امر اتخاذ الاجراءات والاسعافات الاولية الفورية.
المادة 30 من مرسوم رقم 7380 تاريخ 22/05/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244645/article/30/