Read this page in English
النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: 1 - يحدد بمرسوم بدل الاغتراب لموظف السلك الخارجي على اساس غلاء المعيشة والعمل في الخارج ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالمئة- للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (1) من المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - يستفيد الموظف من بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان وبعد استفادته من الاجازات الادارية وبعد استفادته من الاجازات الادارية المستحقة له عن خدماته في الخارج. 3 - للموظف المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته وفي حال لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر. واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤه بدل الاغتراب بمرسوم. 4 - يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز آخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان وبعد استفادته من الاجازات الادارية المستحقة له عن خدماته في الخارج.

المادة 33 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/33/