Read this page in English
النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي المعين في الخارج ان يمارس عملا آخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ممارسة اي عمل. 2 - تنقل الى الادارة الموظفة في السلك الخارجي التي يمارس زوجها عملا لا يوافق عليه الوزير. 3 - لا يجوز لزوجة او لزوج رئيس البعثة ممارسة اي عمل في الخارج بما في ذلك العمل الدبلوماسي او القنصلي في احدى البعثات اللبنانية.

المادة 46 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/46/