المادة 102
مادة 102: يكلف رئيس البلدية الامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 102 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 102: يكلف رئيس البلدية الامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.
المادة 102 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/102/