المادة 114
مادة 114: تقتصر المصاريف الطارئة. او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 114 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 114: تقتصر المصاريف الطارئة. او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
المادة 114 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/114/