المادة 93
مادة 93: تعقد اللجنة البلدية التلزيمات والصفقات وفقا للاصول المتبعة في الدوائر الحكومية وتلزم اللجنة البلدية اقلام البلديات وفقا للمادة 99 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ اول اذار سنة 1942.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 93 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 93: تعقد اللجنة البلدية التلزيمات والصفقات وفقا للاصول المتبعة في الدوائر الحكومية وتلزم اللجنة البلدية اقلام البلديات وفقا للمادة 99 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ اول اذار سنة 1942.
المادة 93 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/93/