Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: يجب على المؤسسة: أ- تجميع وفرز المعلومات المتعلقة بالبناء. ب - القيام بالدراسات والابحاث اللازمة حول مواد البناء وصناعته واسواقه. ج- وضع الدراسات حول تحديد المساحات والمواصفات الدنيا والنماذج والانماط الملائمة وتحليل كلفتها. د- وضع دراسات ونماذج لمشاريع المجمعات السكنية الصغيرة لتنفيذها بطريقة المجهود الذاتي او بواسطة التعاونيات . هـ وضع مؤشر لكلفة البناء ومراقبة ولحظ تطوره. و- دراسة بدلات الايجار ومقارنتها مع اكلاف البناء حسب فئاته ومع معدلات ارتفاع غلاء المعيشة ووضع مؤشرات لبدلات الايجار. للمؤسسة الاستعانة بمكاتب متخصصة وخبراء للقيام بهذه الاعمال. كما لها حق الاتصال المباشر بالادارات او المؤسسات العامة والخاصة للحصول على المعلومات اللازمة لتأدية مهامها, وعلى الادارات المذكورة اجابة طلبها. كما للمؤسسة التعاون مع المديرية العامة للاحصاء المركزي واية جهة حكومية اخرى لتحقيق هذه المهام.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/16/