المادة 56
مادة 56: لوزير ان يستوضح المجلس اي امر وان يطلب منه ايداعه التقرير اللازم عن اي مشروع مع صور عن المستندات العائدة له. وله كذلك ان يطلب من رئيس التفتيش المركزي اجراء التحقيق مع رئيس واعضاء المجلس عند الاقتضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 56: لوزير ان يستوضح المجلس اي امر وان يطلب منه ايداعه التقرير اللازم عن اي مشروع مع صور عن المستندات العائدة له. وله كذلك ان يطلب من رئيس التفتيش المركزي اجراء التحقيق مع رئيس واعضاء المجلس عند الاقتضاء.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/56/