المادة 60
مادة 60: للمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه او احد اعضائه, كما للرئيس تفويض بعض صلاحياته الى احد المستخدمين من الفئة الثانية على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 60: للمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه او احد اعضائه, كما للرئيس تفويض بعض صلاحياته الى احد المستخدمين من الفئة الثانية على الاقل.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/60/