Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 62

مادة62: في حال اضطرار الرئيس للتغيب لاي سبب من الاسباب , عليه ان يكلف احد الاعضاء,- بممارسة كل او بعض صلاحياته التي يجب ان يحدها في قرار التكليف . اما اذا انقطع عن العمل دون ان يكلف احدا, حق- للمجلس ان يختار من بين اعضائه رئيسا بالوكالة.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/62/