Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يمكن اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد شخص ميت او نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي لمعالجة مرض او جروح شخص آخر او لغاية علمية وذلك عند توفر احد الشروط التالية:

اولا: ان يكون المتوفي قد اوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب الاصول او بأي وثيقة خطية اخرى ثابتة. ثانيا: ان تكون عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك. تتم الموافقة باسم العائلةحسب الاولويات التالية:

أ- الزوج او الزوجة وبحال عدم وجودهما الولد الاكبر سنا وبحال غيابه الاصغر فالاصغر, وبحال عدم وجود الاولاد الاب , والام بحال عدم وجوده.

ب - في حال عدم وجود اي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة أ اعلاه يجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى ان يعطي الموافقة ولا تتخذ معارضة الاقارب من غير المذكورين اعلاه بعين الاعتبار.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244682/article/2/