المادة 4
يجوز فتح الجثة لغاية علمية ويجوز اثناء عملية فتح الجثة عملية فتح الجثة اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد الميت او من نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي وفقا للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه.
مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز فتح الجثة لغاية علمية ويجوز اثناء عملية فتح الجثة عملية فتح الجثة اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد الميت او من نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي وفقا للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244682/article/4/