المادة 34
تنهى خدمة الاجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير.
مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنهى خدمة الاجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير.
المادة 34 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244685/article/34/