المادة 5
مادة 5: تعتبر حسابات تجارية لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الحسابات المفتوحة للتجار او للصناعيين او للمزارعين لحاجاتهم المهنية. وفي مطلق الاحوال لا يجوز اعتبار حسابات الادخار كحسابات تجارية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعتبر حسابات تجارية لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الحسابات المفتوحة للتجار او للصناعيين او للمزارعين لحاجاتهم المهنية. وفي مطلق الاحوال لا يجوز اعتبار حسابات الادخار كحسابات تجارية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/5/