Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ترتدى بذلة التشريفات في المناسبات الآتية: - في الحفلات الرسمية التي تقام في اعياد وطنية ويحمل السيف مع ذؤابة من القضيب الابيض . - في المآتم الوطنية ويحمل السيف مع ذؤابة من القصب الابيض وشارة الحداد. - في حفلات العرض عندما يكون الضابط خارج الصف اذا لم يكن هنالك أمر يناقض ذلك ويحمل السيف مع ذؤابة من القصب الابيض . - في أعراس الضباط. - في الحفلات الرسمية والمآدب والسهرات التي يتحتم فيها اللباس الرسمي للمدنيين

المادة 3 من مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/244784/article/3/