المادة 8
مادة 8: يدفع الصندوق بعد مرور سنة واحدة على الاشتراك الاعانات والاسعافات المبينة في الجدول التالي:
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يدفع الصندوق بعد مرور سنة واحدة على الاشتراك الاعانات والاسعافات المبينة في الجدول التالي:
المادة 8 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/8/