Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يرخص لقاضي صلح عكار السيد شحاده خزامي ان يعقد جلساته في القبيات للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.

المادة 5 من مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244803/article/5/