المادة 5
مادة 5: يرخص لقاضي صلح عكار السيد شحاده خزامي ان يعقد جلساته في القبيات للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يرخص لقاضي صلح عكار السيد شحاده خزامي ان يعقد جلساته في القبيات للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
المادة 5 من مرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244803/article/5/