المادة 13
مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.
المادة 13 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244806/article/13/