المادة 103
مادة 103: تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار حوالات الصرف .
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 103 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 103: تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار حوالات الصرف .
المادة 103 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/103/