Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.

المادة 77

تأجيل التسريح:

يؤجل تسريح العسكري ولو بلغ السن القانونية في الحالات الاتية:

أ- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت بحقه. وفي هذه الحالة يبقى في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام عقوبته ولا تحسب له هذه المدة خدمة فعلية.

ب - اذا كان قيد المحاكمة, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري.

ج- اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به, يؤجل تسريحه حتى صدور مقررات اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 95 .

د- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه مؤقتا فائدة للخدمة وخاصة في اثناء القيام بعمليات حفظ الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/77/