Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )

ادة 9: يفرض رسم استهلاك داخلي على المواد والسلع المحددة في اللائحة رقم (5) المرفقة وفقا للمعدلات المثبتة تجاه كل منها.

ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي:

- من 60 ل.ل. الى 180 ل.ل.

- من 200 ل.ل. الى 600 ل.ل.

- من 400 ل.ل. الى 1200 ل.ل.

راجع اللائحة (5)

المادة 9 من مرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244830/article/9/