المادة 15
مادة 15: تتألف مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية من: 1- دائرة التحريج والاستثمار والمراعي 2- دائرة الصيد والاسماك
مرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: تتألف مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية من: 1- دائرة التحريج والاستثمار والمراعي 2- دائرة الصيد والاسماك
المادة 15 من مرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244845/article/15/