المادة 113
مادة 113: تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 113 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 113: تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة 113 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/113/