Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/14/