المادة 14
مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/14/