المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/245034/article/8/