Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأجراء من أخطار السقوط والأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة ومن أخطار الكهرباء وذلك بتزويدهم بأجهزة واقية أو بوسائل وقائية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والأحذية إلى غير ذلك من الملابس الواقية. ويتوجب على الأجراء الذين يستعملون معدات كهربائية أن ينتعلوا أحذية خاصة عازلة على أن يمنع استعمال هذه الآلات والمعدات الكهربائية في المواقع الرطبة أو المغطاة بالماء.

المادة 38 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/38/