المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245341/article/4/