Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245516/article/3/