Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يحظر ان يكلف اي أجير او ان يسمح له بالاقدام على ان ينقل يدويا اي حمل قد يؤدي بسبب وزنه الى تعريض صحته او سلامته للخطر, وذلك مع مراعاة جميع الظروف التي سيؤدي فيها العمل وفق الجدول رقم (3).

يجب على المؤسسة ان تستخدم بقدر المستطاع الاجهزة الفنية المناسبة بقصد الحد من النقل اليدوي للاحمال او تسهيله. ويجب عليها ايضا ان تتخذ الخطوات المناسبة لضمان ان يكون كل اجير يكلف بنقل يدوي للاحمال غير خفيفة الوزن مؤهلا للقيام بذلك وقد تلقى قبل التكليف التدريب او الارشاد الكافيين في مجال الاساليب الفنية للعمل بهدف حماية الصحة ومنع الحوادث. يحظر تكليف النساء والاحداث بالنقل اليدوي للاحمال بخلاف الاحمال الخفيفة اما أقصى اوزان الاحمال التي يسمح لهؤلاء بحملها او بدفعها او بجرها فهي محددة في الجدولة رقم (3) المرفق في هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/22/