Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يعاون المراقب القاضي في مهمته. ويدقق في حسابات المحتسب الواحد مراقب واحد في السنة المالية الواحدة. ويجب الا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/18/