المادة 18
يعاون المراقب القاضي في مهمته. ويدقق في حسابات المحتسب الواحد مراقب واحد في السنة المالية الواحدة. ويجب الا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاون المراقب القاضي في مهمته. ويدقق في حسابات المحتسب الواحد مراقب واحد في السنة المالية الواحدة. ويجب الا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/18/