Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

يبدي الديوان رأيه في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية, او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص , يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. واذا لم يبد الديوان رأيه ضمن المهلة, صرف النظر عن رأيه, وترتب عليه اعادة الاوراق الى مرجعها.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/35/