المادة 40
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن السنة المالية التي اعطيت خلالها
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن السنة المالية التي اعطيت خلالها
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/40/