المادة 45
يبلغ التقرير السنوي الى الوزرات والادارات المختصة, وعلى هذه الوزارات والادارات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد وللديوان حق التعليق على الاجوبة.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ التقرير السنوي الى الوزرات والادارات المختصة, وعلى هذه الوزارات والادارات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد وللديوان حق التعليق على الاجوبة.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/45/