Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يبلغ التقرير السنوي الى الوزرات والادارات المختصة, وعلى هذه الوزارات والادارات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد وللديوان حق التعليق على الاجوبة.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/45/