Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

اذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة, كان للديوان ان يكلف خبيرا بجمعها وتقديمها اليه على نفقة الموظف المذكور يحدد الديوان اجرة هذا الخبير

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/82/