Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

لوزير المالية ان يستطلع رأي الديوان في مشاريع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها الادارات الخاضعة لرقابته ولهذه الادارات ان تطلب رأي الديوان ايضا في سائر المواضيع المتعلقة بالامور المالية. يكون هذا الرأي استشاريا وعلى الديوان ان يبديه خلال عشرة ايام من تاريخ عرض القضية عليه

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/87/