Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

إضافة فقرة الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

تضاف الى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة التالية: "كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلف المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة واوامر تحصيل وغرامات تأخير، على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا، بطلب لتحصيل هذا الدين. يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

المادة 66 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246260/article/66/