Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2769 تاريخ 10/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2769 تاريخ 10/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

المادة السادسة: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب من تاريخ التجديد الضمني، عملاً بالملحق الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

المادة 6 من مرسوم رقم 2769 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249831/article/6/