Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2965 تاريخ 11/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2965 تاريخ 11/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الاولى: اجيز للسيد حسن محمد عواضه المولود عام 1983 في عيترون (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1832/ من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «الثانوية الأهلية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2965 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249838/article/1/