Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 24/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم تاريخ 24/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4013 تاريخ 01/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

في المادة الاولى: بدلا من: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102- ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين. يقرأ:الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102 - ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة اما في قطع وقلع الاشجار التي قياس محيطها دسيمتران او اقل فتحسب الغرامة على نسبة وزنها على معدل خمسة غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من الحطب وفي حال تحويل هذا الحطب الى فحم فتحسب الغرامة على معدل عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام فحم ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين الباقي بدون تغيير.

المادة 1 من مرسوم تاريخ 24/07/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/254996/article/1/