Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8409 08/08/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبدالله مخايل قنبور

مرسوم رقم 8409 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8409
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8409 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الله مخايل قنبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جب جنين ـ العقار رقم 1475 ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002