المادة 2
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تشكل اخلالا بالوظيفة يستوجب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ال88 من القرار رقم 178 ل ر.
مرسوم رقم 34 تاريخ 07/02/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 34 تاريخ 07/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تشكل اخلالا بالوظيفة يستوجب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ال88 من القرار رقم 178 ل ر.
المادة 2 من مرسوم رقم 34 تاريخ 07/02/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/257692/article/2/