المادة 100
يحق لمن يرسل طردا بريديا محولا عليه بقيمة ان يلغي القيمة المطلوب تأديتها او تخفيضها او زيادتها ما دام الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وفقا للشروط المقررة في الانظمة النافذة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمن يرسل طردا بريديا محولا عليه بقيمة ان يلغي القيمة المطلوب تأديتها او تخفيضها او زيادتها ما دام الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وفقا للشروط المقررة في الانظمة النافذة.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/100/