Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يمكن الاطلاع على مواد المراسلات ومخالفة مبدأ سريتها اذا كان الامر يتعلق:

- بالمراسلات التي تقع في المهملات.

- بالمراسلات المصادرة من قبل السلطة القضائية للتحقيق في الامور الجزائية او الجنائية.

- بالمراسلات الموجهة الى تاجر اشهر افلاسه والتي تسلم يموجب امر قضائي الى سنديك طابق الافلاس.

- باداء شهادة من قبل موظفي البريد والبرق في القضايا الجزائية او الجنائية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/11/