Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

تستوفي ادارة البريد والبرق, لحساب ادارات المرافىء اللبنانية عن الطرود الواردة الى لبنان والصادرة عنه, الرسوم التي قد تتوجب الى الادارات المذكورة.

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/119/