المادة 132
لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).
المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/132/