Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/132/