Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 139

المادة 139 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 139

يحق لمرسل الحوالات ان يطلب اشعارا بالدفع عند ايداع النقود او بعده لقاء:

آ- رسم التخليص على تحرير عادي اذا كان الاشعار بريديا.

ب- اجرة برقية الى مكان الدفع اذا كان الاشعار برقيا.

ولا يحق طلب اشعارات الدفع في حوالات الضرائب.

المادة 139 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/139/