المادة 146
لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/146/