Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 185

المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 185

يمنح عضو هيئة الادارة تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة عن كل جلسة تعقد, على الا يتجاوز مجموع التعويض مايتي ليرة شهريا.

المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/185/