المادة 185
يمنح عضو هيئة الادارة تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة عن كل جلسة تعقد, على الا يتجاوز مجموع التعويض مايتي ليرة شهريا.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح عضو هيئة الادارة تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة عن كل جلسة تعقد, على الا يتجاوز مجموع التعويض مايتي ليرة شهريا.
المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/185/