المادة 187
تحدد دقائق تطبيق المواد المتعلقة بصندوق التوفير الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وموافقة وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد دقائق تطبيق المواد المتعلقة بصندوق التوفير الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وموافقة وزير المالية.
المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/187/