المادة 194
تستوفى رسوم البرقيات الداخلية واجورها وفقا للتعرفة والانظمة البرقية النافذة, اما في الاتصالات الخارجية فتطبق نصوص الاتفاقات الدولية والخاصة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 194 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفى رسوم البرقيات الداخلية واجورها وفقا للتعرفة والانظمة البرقية النافذة, اما في الاتصالات الخارجية فتطبق نصوص الاتفاقات الدولية والخاصة.
المادة 194 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/194/